أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الوضوء من مرق لحم الجمل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الوضوء من مرق لحم الجمل
معلومات عن الفتوى: حكم الوضوء من مرق لحم الجمل
رقم الفتوى :
275
عنوان الفتوى :
حكم الوضوء من مرق لحم الجمل
القسم التابعة له
:
أحكام الوضوء
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل يجب الوضوء من مرق لحم الجمل والطعام الذي طبخ به لحم الجمل؟
نص الجواب
لا يجب الوضوء من ذلك ، ولا من لبن الإبل ، وإنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم] أخرجه أحمد ، وأبو داود، والترمذي بإسناد صحيح ، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ، وأخرج مسلم في صحيحه، عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم [أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم] والمرق لا يسمى لحما، وهكذا الطعام واللبن ، ومثل هذه الأمور توقيفية لا دخل للقياس فيها . والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: